محمد بن أحمد المحلي الشافعي

216

شرح الورقات في أصول الفقه

وإلا أي وإن لم يوجد ذلك ( 1 ) ، فيستصحب الحال ، أي العدم الأصلي أي ( 2 ) يعمل به ( 3 ) .

--> ( 1 ) ليست في " ب " . ( 2 ) ليست في " ج " . ( 3 ) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب .